مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
255
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
العقد ولا ميراث لها ولا مهر عند علمائنا أجمع » ( « 1 » ) . والأصل فيه النصوص : منها : صحيحة زرارة عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث » ( « 2 » ) . ومنها : صحيحة أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » ( « 3 » ) . ومنها : رواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض أله أن يطلّق ؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » ( « 4 » ) . هذا ، وقد جزم أكثر الفقهاء بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً ولا إشكالًا ( « 5 » ) ، ويبدو أنّ وجهه ما يستفاد من النصوص من بطلان العقد ما لم يحصل الدخول فيزول السبب الذي به ثبت الميراث . ويشهد له ما قاله السيّد العاملي : « معاقد الإجماعات ومناطيق الروايات وفتاوى الأصحاب - كما في المبسوط وغيره - على أنّ النكاح بدون الدخول باطل » ( « 6 » ) . نعم ، نسبته إلى الرواية في الشرائع ( « 7 » ) وإلى الشهرة في الدروس ( « 8 » ) يشعر بنوع تردّد فيه . وفي المسالك : « ووجهه [ / التردّد ] : مخالفته للأصل ؛ فإنّه عقد صحيح في نفسه كما فرضناه ، وإلّا لم يصحّ الوطء وهو صادر من أهله . . . فاشتراطه بأمر متأخّر عنه خلاف الأصل » ( « 9 » ) . وصرّح بعضهم ( « 10 » ) بأنّ المراد في
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 518 ( حجرية ) . ( 2 ) الوسائل 26 : 232 ، ب 18 من ميراث الأزواج ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 26 : 231 ، ب 18 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 26 : 332 ، ب 18 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 5 ) انظر : المسالك 13 : 196 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 8 : 187 . ( 7 ) الشرائع 4 : 35 . ( 8 ) الدروس 2 : 358 . ( 9 ) المسالك 13 : 196 . ( 10 ) المسالك 13 : 196 . مجمع الفائدة 11 : 437 . الرياض 12 : 594 .